منتدي مقرن الاتبراوي
مرحبا بكم في منتديات مقرن الأتبراوي إذداد المنتدي نورا بوجودكم نتمني من الزوار النسجيل ومن الاعضاء الدخول ..تحياتي
إدارة المنتدي
منتدي مقرن الاتبراوي
مرحبا بكم في منتديات مقرن الأتبراوي إذداد المنتدي نورا بوجودكم نتمني من الزوار النسجيل ومن الاعضاء الدخول ..تحياتي
إدارة المنتدي
منتدي مقرن الاتبراوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مرحبا بكم في منتــديات مقـــرن الاتبـــراوي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» معلمى بلادى
الفائدة في حكم طلاق الثلاث في دفعة واحدة I_icon_minitimeالسبت مايو 25, 2024 1:14 am من طرف محمد عبد الله عبد الجليل

» عايزين نرفع شعار مقرنه الاخوه اساتذه المدارس
الفائدة في حكم طلاق الثلاث في دفعة واحدة I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 11, 2023 10:21 am من طرف محمد عبد الله عبد الجليل

» مشروع دعم المدارس
الفائدة في حكم طلاق الثلاث في دفعة واحدة I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 30, 2023 11:19 pm من طرف محمد عبد الله عبد الجليل

» الــتربية مابين القبول والرفض
الفائدة في حكم طلاق الثلاث في دفعة واحدة I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 30, 2023 11:09 pm من طرف محمد عبد الله عبد الجليل

» تكريم المعلمين
الفائدة في حكم طلاق الثلاث في دفعة واحدة I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 06, 2023 11:42 am من طرف محمد عبد الله عبد الجليل

» صيانه مركز صحي المقرن جنوب
الفائدة في حكم طلاق الثلاث في دفعة واحدة I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 11, 2022 11:16 pm من طرف محمد عبد الله عبد الجليل

» الزباب والبعوض واضرارهن
الفائدة في حكم طلاق الثلاث في دفعة واحدة I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 20, 2022 12:35 pm من طرف محمد عبد الله عبد الجليل

» بورتريه
الفائدة في حكم طلاق الثلاث في دفعة واحدة I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 17, 2022 11:17 am من طرف محمد عبد الله عبد الجليل

» اليوبيل الذهبي لمدرسة المقرن الأساسية للبنين
الفائدة في حكم طلاق الثلاث في دفعة واحدة I_icon_minitimeالأحد يوليو 04, 2021 1:16 am من طرف محمد عبد الله عبد الجليل

» نسب الجعليين
الفائدة في حكم طلاق الثلاث في دفعة واحدة I_icon_minitimeالأحد يونيو 04, 2017 8:18 pm من طرف محمد عبد الله عبد الجليل

» مرور ٦١ عام لتأسيس نادى المقرن
الفائدة في حكم طلاق الثلاث في دفعة واحدة I_icon_minitimeالإثنين أبريل 24, 2017 9:28 am من طرف محمد عبد الله عبد الجليل

» اجتماع اتحاد الشباب
الفائدة في حكم طلاق الثلاث في دفعة واحدة I_icon_minitimeالجمعة يناير 27, 2017 11:42 am من طرف محمد عبد الله عبد الجليل

» الصحف اليوم
الفائدة في حكم طلاق الثلاث في دفعة واحدة I_icon_minitimeالأربعاء يناير 25, 2017 8:35 am من طرف محمد عبد الله عبد الجليل

» زكاة الفطر
الفائدة في حكم طلاق الثلاث في دفعة واحدة I_icon_minitimeالجمعة يونيو 10, 2016 11:09 pm من طرف محمد عبد الله عبد الجليل

» الاعجاز العلمي في القران الكريم
الفائدة في حكم طلاق الثلاث في دفعة واحدة I_icon_minitimeالسبت يونيو 20, 2015 10:09 pm من طرف محمد عبد الله عبد الجليل

قوانين المنتدي
الفائدة في حكم طلاق الثلاث في دفعة واحدة I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 09, 2012 10:40 am من طرف الإدارة
قوانين المنتدي

البند الأول: " قوانين التسجيل "
* التسجيل مفتوح لكل من يرغب الانضمام الي منتدي مقرن الاتبراوي علي أن يلتزم بقوانين المنتدي
* لايسمح التسجيل بأسماء مخالفة أو التسجيل بأسماء أعضاء موجودين مسبقاً وذلك …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0

 

 الفائدة في حكم طلاق الثلاث في دفعة واحدة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ودالوقيع
عضو برونزي
عضو برونزي
ودالوقيع


عدد المساهمات : 931
تاريخ التسجيل : 27/01/2012
العمر : 49
الموقع : ارض الله الواسعة

الفائدة في حكم طلاق الثلاث في دفعة واحدة Empty
مُساهمةموضوع: الفائدة في حكم طلاق الثلاث في دفعة واحدة   الفائدة في حكم طلاق الثلاث في دفعة واحدة I_icon_minitimeالأحد مارس 04, 2012 12:51 pm


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ } .
{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } .
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا } .
أما بعد :
قد قسمت الرسالة إلي عدة عناصر :
- أحاديث بن عباس في طلاق الثلاث .
- تعليق الأئمة علي رواية مسلم .
- أولاً : من قال أن طلاق الثلاث تقع بكلمة واحدة .
- ثانياً : من قال أن طلاق الثلاث لا تقع بكلمة واحدة بل متفرقات .
- الأحاديث الضعيفة المحتج بها .
- القياس " هو المختار " .



أحاديث بن عباس في طلاق الثلاث :
عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال " كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم " ( ) .
وروي هذا طاوس و أبو الجوزاء( ) ( ) وعكرمة مولى بن عباس( ) ( ) .
ولم يثبت ظاهراً غير سند طاوس بخلاف علة الشذوذ .






وهذا خلاف سائر المرويات الثابتة عن بن عباس في فتياه في وقوع الطلاق في دفعة واحدة أي يقول مثلاً " أنتي طالق ثلاثاً " .
فرواها طاوس نفسه ( ) ومجاهد بن جبر ( ) وسعيد بن جبير ( ) وعمرو بن دينار ( ) بأسانيد ثابته .


فعن بن طاووس عن أبيه قال " كان بن عباس إذا سئل عن رجل يطلق امرأته ثلاثا قال لو اتقيت الله جعل لك مخرجا لا يزيده على ذلك " ( ) .

وعن مجاهد عن بن عباس " أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة قال عصيت ربك وفارقت امرأتك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا " ( ) .

وعن سعيد بن جبير قال " جاء بن عباس رجل فقال طلقت امرأتي ألفا فقال بن عباس ثلاث تحرمها عليك وبقيتها عليك وزرا اتخذت آيات الله هزوا " ( ) .

وعن عمرو بن دينار " سئل بن عباس عن رجل طلق امرأته عدد النجوم فقال يكفيه من ذلك رأس الجوزاء ( ) " ( ) .








تعليق الأئمة علي رواية مسلم .
قال البيهقي عقب الحديث " رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وهذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم فأخرجه مسلم وتركه البخاري وأظنه إنما تركه لمخالفته سائر الروايات عن بن عباس " ( ) .

قال بن حجر " وغير ذلك الجواب الثاني دعوى شذوذ رواية طاوس وهي طريقة البيهقي فإنه ساق الروايات عن بن عباس بلزوم الثلاث ثم نقل عن بن المنذر أنه لا يظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ويفتي بخلافه فيتعين المصير إلى الترجيح والأخذ بقول الأكثر أولي من الأخذ بقول الواحد إذا خالفهم وقال بن العربي هذا حديث مختلف في صحته " ( ) .

وعلي هذا يحكم علي هذا الحديث بالشذوذ .
وقد رده الإمام أحمد بن حنبل لفتوى بن عباس خلافه كما حكاه بن القيم ( ) .
قلت : وهو حديث باطل لا أعلم كيف أخرجه الإمام مسلم في صحيحه لأن القول المنسوب لعمر هذا منكر لا يمكن لعمر رضي الله عنه قوله لأنه فيه تحريم الحلال أي كيف فيمن طلق امراته وله أن يراجعها في شرع الله ثم يأتي يقول له لا لن تراجعها .

أما ما روي عن بن شهاب أن بن عباس قال " إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ولم يجمع كن ثلاثا قال فأخبرت ذلك طاووسا قال فأشهد ما كان بن عباس يراهن إلا واحدة " ( ) فلا يصح .
بالنظر في حديث بن عباس المرفوع في لفظه يدل علي أنه كان أمراً معروفاً بيناً جداً فلو كان صحيحاً لأفتي به لأنه لا يجوز لابن عباس أن يخالف قول النبي صلي الله عليه وسلم لا سيما ثبوت عكس ذلك عن بن عباس والذي رواه طاوس ولا سيما أيضاً أنه ثبت عن كبار الصحابة وقوع طلاق الثلاث بلفظة واحدة فلو كان معروفاً في زمن النبي صلي الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ما خفي علي كبار الصحابة . ولله الحمد والمنة .










أولاً : من قال أن طلاق الثلاث تقع بكلمة واحدة :
هذا مذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم والثوري وبن أبي ليلي والأوزاعي والليث بن سعد وعثمان البتي وإسحاق بن راهويه .

احتجوا بطلاق الملاعن ثلاثة كما في الصحيح وقد قال بن القيم " وأما ما اعتمد عليه الشافعي : من طلاق الملاعن ثلاثا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فلا دليل فيه لأن الملاعنة يحرم عليه إمساكها وقد حرمت تحريما مؤبدا فما زاد الطلاق الثلاث هذا التحريم الذي هو مقصود اللعان إلا تأكيدا وقوة وهذا جواب شيخنا رحمه الله " ( ) .


و هناك أحاديث لا تصح احتجوا بها :
عن عامر الشعبي أنه قال " قلت لفاطمة بنت قيس حدثيني عن طلاقك . قالت طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمن فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم " ( ) .
عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة " أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " والله ما أردت إلا واحدة ؟ " فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان " ( ) .

عن عامر الشعبي قال قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس فحدثتني " أن زوجها طلقها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال لي أخوه أخرجي من الدار فقلت إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل قال لا قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن فلانا طلقني وان أخاه أخرجني ومنعني السكنى والنفقة فأرسل إليه فقال مالك ولابنة آل قيس قال يا رسول الله إن أخي طلقها ثلاثا جميعا قالت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انظري أي بنت آل قيس إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكن ...... " ( ) .
ثانياً : من قال أن طلاق الثلاث لا تقع بكلمة واحدة بل متفرقات :
ذهب إلي ذلك سعيد بن جبير وطاوس وأبو الشعثاء وعطاء وعمرو بن دينار وهذا أحد القولين في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد ( ) وهو مذهب محمد بن إسحاق وشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذة بن القيم وذهب إليه الشوكاني ومن المتأخرين أحمد شاكر والألباني وبن العثيمين وبن فوزان .
وهذا الأرجح واحتجوا بأدلة منها بعض أحاديث لا تصح لكن احتجاجهم الأقوى بالقياس .

الأحاديث الضعيفة المحتج بها :
عن ابن عباس قال " كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم " ( ) .

عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال " طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانا يشبه منه كذا وكذا ؟ قالوا نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد طلقها ففعل ثم قال راجع امرأتك أم ركانة وإخوته قال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال قد علمت راجعها وتلا { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } " ( ) .

عن عكرمة مولى بن عباس عن بن عباس قال " طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بنى مطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا قال فقال في مجلس واحد قال نعم قال فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت قال فرجعها فكان بن عباس يري إنما الطلاق عند كل طهر " ( ) .
عن محمود بن لبيد قال " أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل وقال يا رسول الله ألا أقتله " ( ) .




القياس " هو المختار " :
قال بن القيم " أما ظاهر القرآن : فإن الله سبحانه شرع الرجعة في كل طلاق إلا طلاق غير المدخول بها والمطلقة طلقة ثالثة بعد الأولتين وليس في القرآن طلاق بائن قط إلا في هذين الموضعين وأحدهما بائن غير محرم والثاني بائن محرم وقال تعالى : الطلاق مرتان والمرتان ما كان مرة بعد مرة كما تقدم وأما القياس فإن الله سبحانه قال : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ [ النور : 6 ] ثم قال : وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ [ النور : 8 ] فلو قال : أشهد بالله أربع شهادات إني صادق أو قالت : أشهد بالله أربع شهادات إنه كاذب كانت شهادة واحدة ولم تكن أربعا فكيف يكون قوله : أنت طالق ثلاثا : ثلاث تطليقات وأي قياس أصح من هذا وهكذا كل ما يعتبر فيه العدد من الإقرار ونحوه ولهذا لو قال المقر بالزنى : إني أقر بالزنى أربع مرات كان ذلك مرة واحدة وقد قال الصحابة لماعز : إن أقررت أربعا رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو قال : أقر به أربع مرات كانت مرة واحدة فهكذا الطلاق سواء " ( ) .

وقال بن القيم أيضاً " وقال النبي صلي الله عليه وسلم من قال في يومه سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر فلو قال سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يحصل له هذا الثواب حتى يقولها مرة بعد مرة وكذلك قوله من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمده ثلاثا وثلاثين وكبره ثلاثا وثلاثين الحديث لا يكون عاملا به حتى يقول ذلك مرة بعد مرة ولا يجمع الكل بلفظ واحد وكذلك قوله من قال في يومه لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير مائة مرة كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى لا يحصل هذا إلا بقولها مرة بعد مرة وهكذا قوله يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات وهكذا قوله في الحديث الاستئذان ثلاث مرات فإن أذن ذلك وإلا فارجع لو قال الرجل ثلاث مرات هكذا كانت مرة واحدة حتى يستأذن مرة بعد مرة وهذا كما أنه في الأقوال والألفاظ فكذلك هو في الأفعال سواء كقوله تعالى سنعذبهم مرتين إنما هو مرة بعد مرة وكذلك قول ابن عباس رأى محمد ربه بفؤاده مرتين إنما هو مرة بعد مرة وكذلك قول النبي صلي الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين فهذا المعقول من اللغة والعرف في الأحاديث المذكورة وهذه النصوص المذكورة
وقوله تعالى الطلاق مرتان كلها من باب واحد ومشكاة واحدة والأحاديث المذكورة تفسر المراد من قوله الطلاق مرتان كما أن حديث اللعان تفسير لقوله تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله
فهذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم وهذه لغة العرب وهذا عرف التخاطب " ( ) .

وقال بن القيم في موضع أخر " أن ابن مغيث المالكي حكاه في كتاب الوثائق وهو مشهور عند المالكية عن بضعة عشر فقيها من فقهاء طليطلة المفتين على مذهب مالك هكذا قال واحتج لهم بأن قوله : أنت طالق ثلاثا : كذب لأنه لم يطلق ثلاثا ولم يطلق إلا واحدة كما لو قال : حلفت ثلاثا كان يمينا واحدة " ( ) .

قلت : وهناك دليل أخر قوله تعالي { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا } الطلاق : 1 .
فقوله سبحانه { لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا } دليل علي رد الطلاق ثلاثاً ووقوع طلقة واحدة لأن إحداث الأمر ينتفي مع وقوع الثلاث طلقات مرة واحدة ولأن هذا القول بدعة فهي لا تقع إلا واحدة فقط لأنه نوي الطلاق فبأي صيغة كانت يقع الطلاق مع وجود النية والدليل عن عائشة رضي الله عنها " أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك فقال لها لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك ( ) " ( ) .

ودلت الآية أيضاً علي عدم وقوع الطلاق المتتالي إلا طلقة واحدة حيث يقول الرجل " أنت طالق أنت طالق أنت طالق " في مجلس واحد ويدل علي أنه يقع طلقة واحدة فقط أنه إن طلق الطلقة الأولي فبعدها هي ليست امرأته فكيف يطلق الثانية .

(منقول)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد عبد الله عبد الجليل
عضو برونزي
عضو برونزي
محمد عبد الله عبد الجليل


عدد المساهمات : 572
تاريخ التسجيل : 22/01/2012
العمر : 37
الموقع : المقرن البوقه

الفائدة في حكم طلاق الثلاث في دفعة واحدة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفائدة في حكم طلاق الثلاث في دفعة واحدة   الفائدة في حكم طلاق الثلاث في دفعة واحدة I_icon_minitimeالأحد مارس 04, 2012 11:26 pm

مشكور جدا ياود الوقيع واستفاده قصوى استفدناها من هذا الموضوع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ودالوقيع
عضو برونزي
عضو برونزي
ودالوقيع


عدد المساهمات : 931
تاريخ التسجيل : 27/01/2012
العمر : 49
الموقع : ارض الله الواسعة

الفائدة في حكم طلاق الثلاث في دفعة واحدة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفائدة في حكم طلاق الثلاث في دفعة واحدة   الفائدة في حكم طلاق الثلاث في دفعة واحدة I_icon_minitimeالإثنين مارس 05, 2012 5:10 am

مشكور اخي محمد علي المرور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفائدة في حكم طلاق الثلاث في دفعة واحدة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قصة التفاحات الثلاث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي مقرن الاتبراوي :: المنبر الإسلامي :: المنتدي الإسلامي-
انتقل الى: